هل يحق للزوجة الخلع للأسباب التالية: عدم ميل النفس للزوج، انعدام روح المشاركة لديه، نظرته للزواج كوسيلة للإنجاب فقط، عدم التوافق الفكري، وسلبية الزوج في أغلب الأمور؟
إذا كرهت الزوجة زوجها لخلقه أو خلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه، وخشيت ألا تؤدي حق الله في طاعته، جاز لها الخلع بعوض، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. أما مجرد عدم الميل للزوج أو عدم التوافق فليس مبررًا للخلع، وقد اختلف في حكمه فقيل يكره وقيل يحرم. فمن خالعته لغير بغض وخشية من عدم إقامة حدود الله، كره لها ذلك، ولكن الخلع يقع صحيحًا عند الجمهور. ودليل تحريم الخلع لغير حاجة قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/79055