العودة إلى البحث
السؤال

هل للقاضي أن يخلع الزوجة من زوجها إذا طلبت الخلع وهو غير راضٍ، مع العلم أنه لا يقصّر معها وملتزم دينياً ومادياً؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوجة طلب الخلع لغير سبب شرعي، وإلا شملها الوعيد: "المختلعات هن المنافقات". وإذا وُجد سبب، ككرهها البقاء معه وخشية ألا تقيم حدود الله، فلا حرج عليها. والأصل أن الخلع لا يصح إلا برضا الزوجين، لكن قد يُنفّذ أحياناً دون رضاهما.

ويجب السعي في الإصلاح والاستعانة بالله ثم بالعقلاء.

ويجب على الزوجة الإقامة حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها الامتناع لغير عذر.

من حق الزوجة مسكن مستقل عن أهل الزوج، ولو كان جزءاً مستقلاً بمرافقه ضمن بيت العائلة.

وينبغي للزوج أن يعطي زوجته وأهله حقوقهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي