ما هو الحكم الشرعي في مسألة الخلع لزوجة هجرها زوجها ويسعى للحصول على الإقامة، ويرفض طلاقها إلا بشرط مساعدته في ذلك، مع العلم أنها المتكفلة بالإنفاق عليه وهو يسيء معاملتها؟
إذا كان الزوج يضرب زوجته ويهددها ويهجرها بغير سبب شرعي، فيجوز لها طلب الطلاق أو الخُلع. لا يجوز للزوج أخذ عوض في الخُلع إذا كان هو المتسبب في الضرر، وإذا كان الزوجان في بلد غير إسلامي فيُرفع الأمر لمركز إسلامي ثقة. يجوز التحاكم لمحاكم غير إسلامية عند الضرورة لرفع الظلم في حال عدم وجود أو عجز المراكز الإسلامية. إذا كانت الزوجة ترجو صلاح حال الزوج بمنحها الإقامة، فيُنصح بالبقاء في عصمته لتجنب مخاطر التعرض لضغوط دينية. إذا ساعدت الزوجة زوجها بمال بنية استرداده، فهو دين لها، أما إذا كان تبرعًا، فليس لها الرجوع عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/104048