العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في طلاق الزوجة بناءً على رغبتها بعد هجرها بيت الزوجية، وما حقوق الزوج والزوجة في حالة الخلع، علماً بأن الزوج قد قدم لها شبكة ومهراً وأجهزة كهربائية، وأسست الزوجة عفش بيت الزوجية، وعاشا معاً قرابة 3 سنوات؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب التنبيه على عدة أمور بخصوص طلب المرأة : أولاً: لا يحق للمرأة طلب الطلاق إلا عند تضررها الشديد من البقاء مع زوجها، وإلا فهي متوعدة بوعيد النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس، فحرام عليها رائحة الجنة". ثانياً: أرشد الله تعالى إلى الصلح، وعليه يسعى الزوجان لحل مشاكلهما، فإن تعذر، فيجب بعث حكمين من أهلهما لإصلاح ذات البين. ثالثاً: للزوج رفض تطليق زوجته، فالطلاق حق له. رابعاً: تقدير حقوق الزوجين عند هجر الزوجة لبيت الزوجية وطلبها الطلاق يكون للقاضي. خامساً: إذا طلبت الزوجة ، فعليها أن ترجع للزوج ما أخذته منه، لقوله تعالى: (فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ).

ننصح الزوجين بعدم التسرع، والاستخارة والاستشارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34153
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي