هل يجوز للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها إذا هجرها لأكثر من ستة أشهر ولم ينفق عليها، مع العلم أن قضية طلاقهما المدني منظورة أمام المحكمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للزوج هجران زوجته أو الامتناع عن الإنفاق عليها لغير نشوز، وإلا كان آثمًا. وللزوجة رفع أمرها لقاض شرعي أو لمركز إسلامي موثوق إذا كانت في بلاد الكفر. ويجوز التحاكم لمحاكم الكفر للضرورة القصوى لرفع الظلم عنها. وللزوجة الحق في طلب الطلاق عند إثبات الضرر، أو الخلع بما يتفقان عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102791
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 102791
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي