العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للزوجة أن تطلب الخلع من زوجها إذا هجرها لأكثر من ستة أشهر ولم ينفق عليها، مع العلم أن قضية طلاقهما المدني منظورة أمام المحكمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للزوج هجران زوجته أو الامتناع عن الإنفاق عليها لغير نشوز، وإلا كان آثمًا. وللزوجة رفع أمرها لقاض شرعي أو لمركز إسلامي موثوق إذا كانت في بلاد الكفر. ويجوز التحاكم لمحاكم الكفر للضرورة القصوى لرفع الظلم عنها. وللزوجة الحق في طلب الطلاق عند إثبات الضرر، أو الخلع بما يتفقان عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102791
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي