العودة إلى البحث

هل تُعد الزوجة آثمة إذا كرهت العيش مع زوجها وطلبت الطلاق مرارًا فرفض، وأدى كرهها لعدم قدرتها على طاعته الطاعة الكاملة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجوز للمرأة أن تطلب الخلع أو الطلاق إذا كرهت زوجها لخُلُقه أو خَلْقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، وخشيت ألا تؤدي حقوق الله في طاعته، مستندًا لقوله تعالى: "فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به"؛ ويستحب للزوج الاستجابة لطلبها إذا كان الخلع مباحًا. أما إذا لم يرض الزوج بالخلع، فلا يجوز للزوجة أن تمنعه حقه، وعليها طاعته في المعروف، وإن لم تستطع، فلها رفع الأمر للقضاء. وإن كانت الحال مستقيمة بين الزوجين، والنفور عارض، فلا يسوغ الفرقة، فالحياة الزوجية تحتاج للصبر والتغاضي والموازنة بين الحسنات والسيئات، والبيوت لا تبنى على الحب وحده، بل على الرعاية والتذمم والمعاشرة الحسنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي