العودة إلى البحث
السؤال

هل يشرع لي أن أعق عن أبي المتوفى الذي لم يعق عن نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تشرع العقيقة عن الأب المتوفى، فمن بلغ لا يعق عنه، والعقيقة تكون عن المولود في يومه السابع، وإذا لم يستطع الأب فعلها لضيق ذات اليد، فيمكنه فعلها في اليوم الرابع عشر أو الحادي والعشرين، أو في أي يوم لاحق. أما الميت، فلا يعق عنه، ولكن يدعى له بالرحمة والمغفرة، ويمكن التصدق عنه بصدقة يصله ثوابها إجماعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22708
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي