العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاستمرار في تجارة التسويق الشبكي لشركة أجنبية، مع العلم أن هذه التجارة تقوم على بيع منتجات حقيقية وليست على رسوم اشتراكات أو الإتيان بأعضاء جدد، وأن التوقف عنها سيؤدي إلى خسائر مادية كبيرة وديون للمستفتي ومن يعولهم، مع إمكانية تعديل الشركة لنظامها ليتوافق مع الشريعة الإسلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الاشتراك في نظام التسويقي مجانيًا، وما يسوّق مباحًا شرعًا، ويأخذ العضو عمولة مقابل دلالته على المنتجات، فلا حرج في ذلك. ويمكن تصحيح أي شرط يتضمن غررًا لتفادي ضرر فسخ الشركة، وينبغي عرض العقد على متخصص بفقه المعاملات.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
156902
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي