العودة إلى البحث

ما حكم الاستمرار في تجارة التسويق الشبكي لشركة أجنبية، مع العلم أن هذه التجارة تقوم على بيع منتجات حقيقية وليست على رسوم اشتراكات أو الإتيان بأعضاء جدد، وأن التوقف عنها سيؤدي إلى خسائر مادية كبيرة وديون للمستفتي ومن يعولهم، مع إمكانية تعديل الشركة لنظامها ليتوافق مع الشريعة الإسلامية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كان الاشتراك في نظام الشركة التسويقي مجانيًا، وما يسوّق مباحًا شرعًا، ويأخذ العضو عمولة مقابل دلالته على المنتجات، فلا حرج في ذلك. ويمكن تصحيح أي شرط يتضمن غررًا لتفادي ضرر فسخ الشركة، وينبغي عرض العقد على متخصص بفقه المعاملات.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي