العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يترتب على من نوى صلاة الظهر سهواً بدلاً من الجمعة بعد تكبيرة الإحرام للإمام، وهل يشرع له قطع الصلاة وتجديد النية لصلاة الجمعة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

شرط أو ركن لصحة ، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات"، ويجب تعيين الصلاة، فمن أراد فعل لزمه نيتها. فلو نوى المصلي الظهر بدلًا عن الجمعة وذكر في أثناء الصلاة، وجب عليه قطعها واستئنافها بنية الجمعة، ولا يجوز تحويل النية أثناء الصلاة، لأن ذلك يبطل الصلاة ولا يصح الثانية. ويجب عليه قضاء الظهر إذا لم تصح الجمعة، لأن من تلزمه الجمعة لا تصح منه صلاة الظهر إلا إذا فاتته الجمعة، وهذا قول .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
98848
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي