العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يطالب بتطليق ابنته من زوجها بعد عقد القران، بسبب اكتشافه أنها لا تصلي، مع العلم أنه أجاب سابقًا بأنها تصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الأخت تترك تهاونًا وكسلاً، فهذا ذنب عظيم، ويجب نصحها وتخويفها بعقاب الله. والرجل أحسن بسؤاله عن صلاتها قبل الزواج؛ لأن الشرع حث على الزواج بذات . وليس على الأب إثم إن أخبر أنها تصلي بناءً على ظنه، وتركها للصلاة لا يؤثر على صحة الزواج ما دامت تركتها تهاونًا وكسلاً، لا يكفر تارك الصلاة تكاسلاً. هي الآن زوجة لهذا الرجل، والأمر له في أمر فراقها أو إبقائها، ولا حق لوالده في عصمتها. وإن لم تتب وتصلِّ، فينبغي أن يُنْصَح بفراقها؛ لأنه لا خير في بقاء مثلها في عصمته، مندوب إليه عند تفريط المرأة في حقوق الله الواجبة عليها كالصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
186178
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي