هل للأخت والأم من الرضاعة حقوق على الرضيع، وهل يجب البحث عنهما؟
اختلف أهل العلم في تحديد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هي كل رحم محرم، وقيل: هي عامة في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث. وقيل: الرحم على وجهين: عامة وخاصة؛ فالعامة هي رحم الدين، والخاصة هي رحم القرابة من طرفي الرجل: أبيه وأمه. فكل مسلم تجمعك به رحم عامة (أخوة الدين) له حقوق واجبة ومستحبة. وإذا وُجد نوع قرابة بينك وبين هذا المسلم، تأكد حقه عليك، حتى لو لم يكن من الأرحام بالمعنى الخاص. كما تتأكد حقوق المحارم من الرضاعة ويقدمون على غيرهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62407