هل يجوز أخذ مبلغ مالي مقابل طرف مفقود من سيارة مؤجرة، علماً بأن ثمنه في السوق المستعمل هو أربعون ديناراً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يختلف جواز أخذ قيمة القطعة باختلاف سبب تلفها أو ضياعها. فإن كانت المستأجرة للسيارة قد تعدت أو فرطت، فتُلزَم بقيمة ما أتلفته. وتُقدّر قيمة القطعة على حالتها الراهنة، فإذا كانت قيمة المستعمل منها أقل من المقدرة، تدفع الشركة الفارق، وإن كانت أكثر، يرد صاحب السيارة الزيادة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/65662
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 65662
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي