العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للتاجر قبول الزيادة على ثمن السلعة التي يقدمها الزبون إكراماً وإعانة للتاجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أعطى الزبون أو زاد على ثمن البضاعة برضاه وطيب نفسه ودون تطلع من البائع فلا حرج، وكذلك إذا زاد التاجر أو أعطى للمشتري بطيب نفسه؛ فكل ذلك يدخل في المسامحة المرغب فيها شرعًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى". وقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملاً من جابر وأمر بلالاً أن يقضيه ويزيده.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
90965
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي