العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم رهن قطعة أرض من جار، مقابل مبلغ مالي للاستفادة منها بالزراعة، ثم يرد المبلغ ويسترجع أرضه، مع خوف السائل من شبهة الربا؟ وما حكم عمل السائل في هذه الأرض ومساعدة أهله فيها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المبلغ المذكور (40000) هو قرض، ينتفع المرتهن (صاحب المال) بالأرض المرهونة مقابل هذا القرض، وهذا ربا صريح، لأن انتفاع المرتهن في مقابل القرض ربا. هذا بخلاف ما إذا كان الرهن عن بيع، فيجوز بشرط تعيين كيفية الانتفاع ومدته. وحالة السائل تزداد سوءًا بجهالة أجل القرض أو الرهن. وانتفاع أهله بالأرض ربا، فلا ينبغي له أن يعينهم، بل ينصحهم بتصحيح الوضع بأخذ الأرض كراء أو مزارعة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171298
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي