العودة إلى البحث
السؤال

هل الرهن الذي يأخذ فيه المرتهن قطعة أرض مقابل ماله، على أن يُرجع عند الحصاد ثلث أو ربع للراهن، جائز شرعًا، مع ورود الحديث: "أيما قرض جر منفعة فهو ربا"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الراهن أو المرتهن :

الحنفية: لا يجوز لأي من الطرفين الانتفاع إلا بإذن الآخر، وقول آخر بمنع انتفاع المرتهن حتى لو أذن الراهن (ربا). المالكية: الراهن ينتفع بالرهن، والمرتهن ينتفع به بشروط: اشتراطه في العقد، وتعيين المدة، وألا يكون المرهون دين قرض. الشافعية: الراهن ينتفع بما لا ينقص قيمته، والمرتهن لا ينتفع به إطلاقًا. الحنابلة: لا يجوز الانتفاع لأي منهما إلا إذا كان الرهن مركوبًا أو محلوبًا، وإلا فبإذن الآخر بشرط ألا يكون دين قرض ولا بإذن بغير عوض. واشتراط انتفاع المرتهن في العقد فاسد.

الخلاصة: لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بمقابل متفق عليه، كأخذ جزء من الثمر مقابل العمل والزراعة، وهذا انتفاع لا بالقرض.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
37989
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي