العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم استثمار المرتهن لأرض الرهن وأخذ إنتاجها لنفسه، وما حكم هذا الإنتاج، وماذا يترتب على الراهن والشهود في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

انتفاع المرتهن له تفصيل:

1. إذا انتفع المرتهن بالرهن دون إذن الراهن فلا يجوز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه)، ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم.

2. إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن:

إن كان قرضاً، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، حتى لو أذن الراهن، لأن هذا يُعد من ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل قرضٍ جر نفعاً فهو رباً)، وهذا أهل العلم.

إن كان الدَّين غير قرض (كثمن مبيع مثلاً)، وأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع به، فلا حرج في ذلك.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
17525
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي