ما حكم استثمار المرتهن لأرض الرهن وأخذ إنتاجها لنفسه، وما حكم هذا الإنتاج، وماذا يترتب على الراهن والشهود في هذه الحالة؟
انتفاع المرتهن بالرهن له تفصيل:
1. إذا انتفع المرتهن بالرهن دون إذن الراهن فلا يجوز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه)، ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم.
2. إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن:
إن كان الدَّين قرضاً، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، حتى لو أذن الراهن، لأن هذا يُعد من الربا، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل قرضٍ جر نفعاً فهو رباً)، وهذا إجماع أهل العلم.
إن كان الدَّين غير قرض (كثمن مبيع مثلاً)، وأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع به، فلا حرج في ذلك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17525