ما حكم استثمار المرتهن لأرض الرهن وأخذ إنتاجها لنفسه، وما حكم هذا الإنتاج، وماذا يترتب على الراهن والشهود في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
انتفاع المرتهن له تفصيل:
1. إذا انتفع المرتهن بالرهن دون إذن الراهن فلا يجوز ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبةٍ من نفسه)، ولا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم.
2. إذا أذن الراهن للمرتهن بالانتفاع بالرهن:
إن كان قرضاً، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن، حتى لو أذن الراهن، لأن هذا يُعد من ، لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل قرضٍ جر نفعاً فهو رباً)، وهذا أهل العلم.
إن كان الدَّين غير قرض (كثمن مبيع مثلاً)، وأذن الراهن للمرتهن بالانتفاع به، فلا حرج في ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17525
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17525
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي