هل يجوز للمرتهن (أنا) زراعة الأرض المرهونة والانتفاع بها دون دفع إيجار للمالك (أخي) مقابل سلفة مالية، وهل يُعد ذلك ربا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صاحب الأرض المرهونة هو الأحق بإنتاجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق من صاحبه له غنمه وعليه غرمه". كما أن انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان مقابل قرض يعتبر ربا، والقاعدة الشرعية تمنع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
والحل الشرعي يكمن في استغلال الأرض بالكراء أو المزارعة، وتكون غلتها للراهن، ويمكن للدائن أخذ دينه من هذه الغلة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77815
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 77815
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي