العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمرتهن (أنا) زراعة الأرض المرهونة والانتفاع بها دون دفع إيجار للمالك (أخي) مقابل سلفة مالية، وهل يُعد ذلك ربا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صاحب الأرض المرهونة هو الأحق بإنتاجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق من صاحبه له غنمه وعليه غرمه". كما أن انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان مقابل قرض يعتبر ربا، والقاعدة الشرعية تمنع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".

والحل الشرعي يكمن في استغلال الأرض بالكراء أو المزارعة، وتكون غلتها للراهن، ويمكن للدائن أخذ دينه من هذه الغلة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77815
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي