العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر دفع مبلغ لصاحب الأرض مقابل الاستفادة من زراعتها خلال فترة الرهان، لتجنب الربا، جائزًا في الإسلام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان قرضًا، فلا يحل لك الانتفاع بالمزرعة المرهونة لأن قرضك يكون قد جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. والمزرعة لا تزال ملكًا للراهن، له غنمها وعليه غرمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُغلق من صاحبه له غنمه وعليه غرمه". وعليه، لا يجوز لك الانتفاع بهذه المزرعة، ولا أن تعطي صاحبها شيئًا وتأخذ الباقي لما فيه من الجهالة . عليك الآن هو المزرعة لصاحبها وطلب العفو منه والاستغفار لله.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
39165
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي