هل يعتبر دفع مبلغ لصاحب الأرض مقابل الاستفادة من زراعتها خلال فترة الرهان، لتجنب الربا، جائزًا في الإسلام؟
إذا كان الدين قرضًا، فلا يحل لك الانتفاع بالمزرعة المرهونة لأن قرضك يكون قد جر نفعًا، وكل قرض جر نفعًا فهو ربا. والمزرعة لا تزال ملكًا للراهن، له غنمها وعليه غرمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يُغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه". وعليه، لا يجوز لك الانتفاع بهذه المزرعة، ولا أن تعطي صاحبها شيئًا وتأخذ الباقي لما فيه من الجهالة والغرر. الواجب عليك الآن هو إعادة المزرعة لصاحبها وطلب العفو منه والاستغفار لله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/39165