العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يأخذ مزرعة المدين ويستفيد من بيع محصولها حتى يسدد الدين، وهل يخصم ما يكسبه الأب من مبلغ الدين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عقد مباح للتوثق في المعاملات، لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه فلا مانع من أن يرتهن أبوك المزرعة ممن أقرضه حتى يقضيه جميع حقه، بشرط ألا ينتفع بغلتها، بل تُصرف للمالك، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه»، ولأن انتفاع المرتهن بغلة الرهن دون خصمها من ربا، إلا إذا اتفق الطرفان على بيع الغلة وخصمها من الدين فلا بأس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70007
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي