هل يجوز للمرتهن (أنا) زراعة الأرض المرهونة والانتفاع بها دون دفع إيجار للمالك (أخي) مقابل سلفة مالية، وهل يُعد ذلك ربا؟
صاحب الأرض المرهونة هو الأحق بإنتاجها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يغلق الرهن من صاحبه له غنمه وعليه غرمه". كما أن انتفاع المرتهن بالرهن إذا كان مقابل قرض يعتبر ربا، والقاعدة الشرعية تمنع ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: "كل قرض جر منفعة فهو ربا".
والحل الشرعي يكمن في استغلال الأرض بالكراء أو المزارعة، وتكون غلتها للراهن، ويمكن للدائن أخذ دينه من هذه الغلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/77815