هل يُعد ربًا الانتفاع من أرض مرهونة وزراعتها خلال فترة الرهن؟
لا يجوز انتفاع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن، فإن أذن له، فإن كان الدين قرضاً، فلا يجوز الانتفاع بالرهن؛ لأنه قرض جر نفعاً وهو ربا. أما إذا لم يكن الدين قرضاً، كأن يكون ثمن مبيع أو أجرة دار، وأذن الراهن بالانتفاع، فلا حرج، ما لم يكن هذا الانتفاع مقابل تأخير سداد الدين، فإنه حينئذٍ يكون قرضاً جر نفعاً. فإن انتفع المرتهن بغير إذن أو كان الدين قرضاً، أو مقابل تأخير السداد، فلا يجوز له الانتفاع بغلة الأرض. وإذا قام المرتهن بحرث الأرض وزراعتها، تخصم أجرة المثل من الغلة، والباقي يرد على مالك الأرض أو يخصم من دينه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17185