هل الرهن الذي يأخذ فيه المرتهن قطعة أرض مقابل ماله، على أن يُرجع عند الحصاد ثلث أو ربع للراهن، جائز شرعًا، مع ورود الحديث: "أيما قرض جر منفعة فهو ربا"؟
اختلف الفقهاء في حكم انتفاع الراهن أو المرتهن بالرهن:
الحنفية: لا يجوز لأي من الطرفين الانتفاع إلا بإذن الآخر، وقول آخر بمنع انتفاع المرتهن حتى لو أذن الراهن (ربا). المالكية: الراهن ينتفع بالرهن، والمرتهن ينتفع به بشروط: اشتراطه في العقد، وتعيين المدة، وألا يكون المرهون دين قرض. الشافعية: الراهن ينتفع بما لا ينقص قيمته، والمرتهن لا ينتفع به إطلاقًا. الحنابلة: لا يجوز الانتفاع لأي منهما إلا إذا كان الرهن مركوبًا أو محلوبًا، وإلا فبإذن الآخر بشرط ألا يكون دين قرض ولا بإذن بغير عوض. واشتراط انتفاع المرتهن في العقد فاسد.
الخلاصة: لا يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إلا بمقابل متفق عليه، كأخذ جزء من الثمر مقابل العمل والزراعة، وهذا انتفاع بالإجارة لا بالقرض.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/37989