العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم الماء المنفصل عن النجاسة قبل زوالها إذا لم يتغير بها؟ وهل يجوز استعماله في الوضوء إذا مر على جرح فيه دم ثم نزل على أعضاء الوضوء؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ذهب كثير من الفقهاء إلى تنجس الماء القليل بمجرد ملاقاة ، ولو لم يتغير، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وقال الحنابلة إن الماء المنفصل عن محل النجاسة قبل زوالها نجس.

والراجح أن الماء، قليلا أو كثيرا، لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا أن يتغير بها، وهو مذهب المالكية. وعليه، فالمنفصل دون تغير ليس نجسا.

والحاصل أن مرور الماء القليل على النجاسة لا يضر إذا لم يتغير بها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8539
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي