هل يجوز التنازل عن سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك للغير مقابل مبلغ مالي مع التزام المتنازل له بسداد باقي الأقساط، مع العلم أن السيارة لا تزال باسم المشتري الأول ويتم إثبات الحقوق بأوراق وشهود؟
الإيجار المنتهي بالتمليك تجري عليه أحكام الإجارة إلى نهاية العقد، والمستأجر لا يملك العين المؤجرة إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، فلا يحق له بيعها خلال تلك المدة.
لكن يجوز للمستأجر أن يؤجر السيارة لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، أو لمن هو دونه في الضرر، وله أن يتفق على تعجيل جزء من الأجرة.
كذلك يمكنه أن يعد المستأجر الثاني بهبة السيارة أو بيعها بثمن يسير بعد تملكها، لأن الهبة المعلقة جائزة.
ويجوز للمستأجر الثاني أن يؤجر السيارة لثالث، مع وعد بالهبة أو البيع بعد التملك.
وتشمل الصور الجائزة للإيجار المنتهي بالتمليك: الوعد بالبيع أو الهبة بعد انتهاء الإجارة، مع ضرورة إبرام عقد تمليك مستقل عند الوفاء بالوعد.
أما صيانة العين المؤجرة فتكون على المالك (المؤجر) ولا يجوز اشتراطها على المستأجر عند الجمهور، وإن كان بعض المعاصرين يرون أن هذا الشرط الفاسد لا يفسد العقد، لكنه يبقى شرطًا محرمًا.
وإذا التزم المستأجر الأول بالصيانة، فلا يجوز له إلزام المستأجر الثاني بها.
والصورة المسؤول عنها لا تصح إلا بضوابط الإجارة الصحيحة، والهبة المعلقة على شرط، أو الوعد بالبيع أو الهبة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20685