هل يجوز التنازل عن سيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك للغير مقابل مبلغ مالي مع التزام المتنازل له بسداد باقي الأقساط، مع العلم أن السيارة لا تزال باسم المشتري الأول ويتم إثبات الحقوق بأوراق وشهود؟
الإيجار المنتهي بالتمليك تجري عليه أحكام إلى نهاية العقد، والمستأجر لا يملك العين المؤجرة إلا بعد انتهاء مدة الإجارة، فلا يحق له بيعها خلال تلك المدة.
لكن يجوز للمستأجر أن يؤجر السيارة لمن يقوم مقامه في استيفاء المنفعة، أو لمن هو دونه في الضرر، وله أن يتفق على تعجيل جزء من الأجرة.
كذلك يمكنه أن يعد المستأجر الثاني بهبة السيارة أو بيعها بثمن يسير بعد تملكها، لأن المعلقة جائزة.
ويجوز للمستأجر الثاني أن يؤجر السيارة لثالث، مع وعد بالهبة أو بعد التملك.
وتشمل الصور الجائزة للإيجار المنتهي بالتمليك: الوعد بالبيع أو الهبة بعد انتهاء الإجارة، مع إبرام عقد تمليك مستقل عند الوفاء بالوعد.
أما صيانة العين المؤجرة فتكون على المالك (المؤجر) ولا يجوز اشتراطها على المستأجر عند ، وإن كان بعض المعاصرين يرون أن هذا لا يفسد العقد، لكنه يبقى شرطًا محرمًا.
وإذا التزم المستأجر الأول بالصيانة، فلا يجوز له إلزام المستأجر الثاني بها.
والصورة المسؤول عنها لا تصح إلا بضوابط الإجارة الصحيحة، والهبة المعلقة على شرط، أو الوعد بالبيع أو الهبة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20685
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20685
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي