العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك في شركات السيارات، والذي يتم بدفعة أولى وأخيرة، وتبقى فيه السيارة باسم الشركة حتى سداد جميع الدفعات، مع سحب السيارة إذا توقف المستأجر عن السداد لمدة أربعة أشهر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما يسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك منه ما هو مشروع وما هو ممنوع، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي الضوابط الفقهية له. ضابط المنع: اجتماع عقدين (إجارة وبيع) على عين واحدة في زمن واحد. ضابط الجواز: 1. فصل العقدين زمانًا (عقد البيع بعد عقد الإجارة) أو وجود وعد بالتمليك. 2. أن تكون الإجارة حقيقية. 3. يكون ضمان العين المؤجرة على المالك. 4. التأمين تعاوني وعلى المالك. 5. تطبيق أحكام الإجارة ثم أحكام البيع. 6. نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر.

من الصور الممنوعة: 1. انقلاب الإجارة بيعًا تلقائيًا دون عقد جديد. 2. تعليق عقد البيع على سداد كل الأجرة. 3. اقتران الإجارة ببيع بخيار الشرط للمؤجر.

من الصور الجائزة: 1. إجارة مع هبة العين بعد سداد كامل الأجرة (بعقد مستقل أو وعد). 2. إجارة مع إعطاء المستأجر خيار شراء العين بسعر السوق بعد سداد الأقساط. 3. إجارة مع وعد ببيع العين بعد سداد كامل الأجرة بثمن متفق عليه. 4. إجارة مع إعطاء المستأجر حق خيار تملك العين بأي وقت بعقد جديد وسعر السوق.

لا حرج في دفع المستأجر دفعة أولى أو أخيرة إذا كانت من الأجرة أو ثمنًا وفق الضوابط، ولا في بقاء السيارة باسم الشركة، أو فسخ العقد عند إخلال المستأجر بالتزاماته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115956
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي