هل يعتبر الإيجار المنتهي بالتمليك رباً، وما سبب التحريم فيه، وماذا يجب على من ندم على فعله، وهل يستمر في الدفع أم يتوقف مع وجود شروط جزائية في العقد؟
الإيجار المنتهي بالتمليك له صور جائزة ومحرمة، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي ذلك. ضابط المنع هو اجتماع عقدين مختلفين على عين واحدة في زمن واحد. وضابط الجواز هو وجود عقدين منفصلين زمانًا، كأن يكون البيع بعد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك، وأن تكون الإجارة فعلية. يجب أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، والتأمين تعاونيًا لا تجاريًا ويتحمله المالك، وتطبق أحكام الإجارة ثم البيع، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر.
من الصور الممنوعة: انقلاب الإجارة بيعًا تلقائيًا دون عقد جديد، أو عقد إجارة مع بيع معلق على سداد جميع الأجرة، أو إجارة حقيقية مقترنة ببيع بخيار الشرط للمؤجر مؤجل لآخر مدة الإيجار.
من الصور الجائزة: إجارة مقترنة بهبة العين للمستأجر معلقة على سداد كامل الأجرة، أو إجارة مع خيار شراء العين بسعر السوق بعد الانتهاء من الأقساط، أو إجارة مقترنة بوعد ببيع العين بعد سداد الأجرة بثمن متفق عليه، أو إجارة مع إعطاء المستأجر حق الخيار في تملك العين بعقد جديد بسعر السوق.
لم يتبين طبيعة العقد المبرم مع المؤسسة لتحديد حكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120532
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120532
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي