العودة إلى البحث

ما حكم الإيجار المنتهي بالتملك، وهل يجوز تخريجه على أنه إجارة مع شرط الهبة، وما شروط ذلك وكيفية إتمامه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذا النوع من الإجارة منه الجائز والمحرم، وقد بين مجمع الفقه الإسلامي أن الصورة الجائزة هي عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويقترن به عقد هبة للعين للمستأجر معلق على سداد كامل الأجرة، ويكون ذلك بعقد مستقل، أو وعد بالهبة بعد سداد الأجرة.

ويجوز هذا النوع من العقود بشرط انفصال عقدي الإجارة والهبة عن بعضهما، وأن تكون الإجارة فعلية لا مجرد ستار للبيع، وتطبق أحكامها الشرعية طول مدة الإجارة، ولا ينتقل الملك للمستأجر إلا بعد إنفاذ عقد الهبة، ويكون الضمان ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي