العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الإيجار المنتهي بالتملك، وهل يجوز تخريجه على أنه إجارة مع شرط الهبة، وما شروط ذلك وكيفية إتمامه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذا النوع من منه الجائز ، وقد بين مجمع الإسلامي أن الصورة الجائزة هي عقد إجارة يمكن المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة مقابل أجرة معلومة في مدة معلومة، ويقترن به عقد هبة للعين للمستأجر معلق على سداد كامل الأجرة، ويكون ذلك بعقد مستقل، أو وعد بعد سداد الأجرة.

ويجوز هذا النوع من العقود بشرط انفصال عقدي الإجارة والهبة عن بعضهما، وأن تكون الإجارة فعلية لا مجرد ستار ، وتطبق أحكامها الشرعية طول مدة الإجارة، ولا ينتقل الملك للمستأجر إلا بعد إنفاذ عقد الهبة، ويكون الضمان ونفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104471
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي