هل أجاز المجمع الفقهي شراء السيارة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك بشروط، وما هي هذه الشروط؟
قرر مجلس الفقه الإسلامي الدولي بخصوص الإيجار المنتهي بالتمليك أن ضابط المنع أن يرد عقدان مختلفان في وقت واحد على عين واحدة في زمن واحد، أما ضابط الجواز فيتمثل في وجود عقدين منفصلين يستقل كل منهما عن الآخر زماناً، بحيث يكون إبرام عقد البيع بعد عقد الإجارة، أو وجود وعد بالتمليك في نهاية مدة الإجارة، وأن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع. ويشترط أن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك، وأن يكون التأمين تعاونياً إسلامياً يتحمله المالك، وتطبق أحكام الإجارة طوال مدتها وأحكام البيع عند التملك، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر. ومن صور العقد الممنوعة: انقلاب الإجارة بيعاً تلقائياً دون عقد جديد، أو بيع معلق على سداد جميع الأجرة، أو إجارة مع بيع بخيار الشرط لصالح المؤجر. ومن الصور الجائزة: عقد إجارة مقترن به هبة العين للمستأجر معلقة على سداد الأجرة، أو إعطاء المالك الخيار للمستأجر في شراء العين بسعر السوق بعد انتهاء الإجارة، أو وعد ببيع العين المؤجرة بعد سداد الأجرة بثمن متفق عليه، أو إعطاء المؤجر للمستأجر حق الخيار في تملك العين في أي وقت بعقد جديد بسعر السوق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/32926