العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا الإيجار مع الوعد بالتمليك إذا رضي الطرفان بتحمل المستأجر للتأمين، علمًا بأن فتوى سابقة حرمت هذا العقد بسبب ظلم المستأجر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الضوابط الشرعية لعقد الإجارة المنتهية بالتمليك هي: وجود عقدين منفصلين (إجارة ثم بيع)، وأن تكون الإجارة فعلية لا ساترة للبيع، وضمان العين المؤجرة على المالك لا المستأجر، ويتحمل المؤجر التأمين التعاوني الإسلامي، وتطبق أحكام الإجارة طوال مدتها ثم أحكام البيع عند التملك، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر. لذا، لا يجوز اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي