العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الوعد بالاستئجار الملزِم في عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، وما مدى شرعية هذه المعاملة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز تحميل الواعد خسارة الموعود، إن كان ذلك في حدود دفع الضرر الفعلي عنه، وذلك لضمان جدية العميل في تنفيذ وعده وما يترتب عليه من التزامات، وفي حال المنتهية بالتمليك يتحمل الواعد الفرق بين تكلفة العين ومجموع الأجرة الفعلية التي يتم تأجير العين على أساسها للغير، أما في الإجارة التشغيلية فيتحمل الواعد عند نكوله الفرق بين تكلفة شراء العين وثمن بيعها للغير إن اختار الموعود له ، ويجب الوفاء بالوعد ديانة، وإن ترتب على عدم الوفاء به ضرر للموعود له، لزم الواعد التعويض عن الضرر قضاءً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193745
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي