هل يجوز شرعًا الإيجار مع الوعد بالتمليك إذا رضي الطرفان بتحمل المستأجر للتأمين، علمًا بأن فتوى سابقة حرمت هذا العقد بسبب ظلم المستأجر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الضوابط الشرعية لعقد المنتهية بالتمليك هي: وجود عقدين منفصلين (إجارة ثم بيع)، وأن تكون الإجارة فعلية لا ساترة ، وضمان العين المؤجرة على المالك لا المستأجر، ويتحمل المؤجر التأمين التعاوني الإسلامي، وتطبق أحكام الإجارة طوال مدتها ثم أحكام البيع عند التملك، وتكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجر. لذا، لا يجوز اشتراط ضمان العين المؤجرة على المستأجر.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/120648
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 120648
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي