العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم عقد الإجارة المنتهية بالتمليك لسيارة، والذي يتم بدفعات شهرية ثابتة لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية شراء السيارة بالمبلغ المتبقي المتفق عليه مسبقًا، وتحمل المستأجر لتأمين السيارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز في عقد المنتهية بالتمليك اشتراط كون التأمين على المستأجر، بل يجب أن يكون ضمان العين المؤجرة وتأمينها -إن وجد وكان إسلاميًا- على المالك المؤجر. أما ارتفاع مبلغ الإجارة بسبب تحمل المؤجر للتأمين، فلا حرج فيه، ويمكن للمؤجر أخذ تكلفة التأمين في الاعتبار ضمنًا عند تحديد الأجرة، لكن لا يجوز له تحميل المستأجر بعد العقد أي تكلفة إضافية لم تكن متوقعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152902
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي