أين أجد أقوال العلماء في مسألة اشتراط التأمين في الإجارة المنتهية بالتمليك؟
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 30222 ـ4ـ12ـ، أن من ضوابط جواز الإيجار المنتهي بالتمليك أن يكون التأمين على العين المؤجرة تأمينًا تعاونيًّا إسلاميًّا لا تجاريًّا، ويتحمله المالك المؤجر وليس المستأجر. وأن يكون ضمان العين المؤجرة على المالك لا على المستأجر، وبذلك يتحمل المؤجر ما يلحق العين من ضرر غير ناشئ من تعدي المستأجر أو تفريطه، ولا يلزم المستأجر بشيء إذا فاتت المنفعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121941