ما حكم عقد الإيجار المنتهي بالتمليك المعروض من البنك، والذي تظهر فيه النقاط التالية: ارتفاع قيمة الإيجار التي تمثل قيمة ملكية وليست منفعة، تحديد مدة العقد مسبقًا وعدم إمكانية إنهائه من طرف المستأجر، تحمل المستأجر تكاليف التأمين والصيانة، عدم وجود غرامة تأخير، إنهاء العقد في حالة عدم دفع الإيجار مع عدم استرجاع المستأجر لما دفعه، وطلب البنك لضمانات إضافية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز عقد الإجارة المنتهي بالتمليك إذا اقترن بوعد بالبيع أو الهبة بعد سداد كامل الأجرة، بشرط أن تكون الإجارة حقيقية وليست ساترة للبيع. ويجب أن يكون ضمان العين المؤجرة على المؤجِّر (الشركة أو البنك) لا على المستأجر، وأن تكون نفقات الصيانة غير التشغيلية على المؤجِّر طوال مدة الإجارة، وألا يلزم المستأجر بالتأمين، بل يكون التأمين على المالك إن وجد. الصيانة التشغيلية تكون على المستأجر، واشتراط الصيانة على المستأجر يؤدي إلى جهالة الأجرة، فتفسد الإجارة. ومن الأفضل الشراء عن طريق المرابحة إذا تعذرت شروط الإجارة الصحيحة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20808
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20808
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي