ما حكم النسبة المالية التي أحصل عليها مقابل شراء فواتير لشركتي لتغطية مصاريفها، مع العلم أن هذه الفواتير سليمة ومسددة الضرائب؟
إذا كانت الضرائب مباحة وتؤخذ بحق، فلا يجوز التهرب منها. أما إذا كانت الضرائب ظالمة وجائرة، فلا حرج في التهرب منها بالاستطاعة، حتى لو كان ذلك بشراء فواتير وهمية، بشرط ألا يعرض المرء نفسه للإذلال والضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه". وحكم النسبة التي تعطى بسبب هذا التهرب يتبع حكم الضرائب نفسها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166135