ما حكم النسبة المالية التي أحصل عليها مقابل شراء فواتير لشركتي لتغطية مصاريفها، مع العلم أن هذه الفواتير سليمة ومسددة الضرائب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت الضرائب مباحة وتؤخذ بحق، فلا يجوز التهرب منها. أما إذا كانت الضرائب ظالمة وجائرة، فلا حرج في التهرب منها بالاستطاعة، حتى لو كان ذلك بشراء فواتير وهمية، بشرط ألا يعرض المرء نفسه للإذلال والضرر، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه". وحكم النسبة التي تعطى بسبب هذا التهرب يتبع حكم الضرائب نفسها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/166135
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 166135
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي