العودة إلى البحث

ما حكم استخراج تاجر كشوفًا (فواتير) بأسماء أشخاص لم يشتروا بضاعة منه لتغطية نفقات الضرائب مقابل نسبة مئوية، وهل تجوز هذه المعاملة بما فيها من منفعة متبادلة؟ وما حكم تأجير السجل التجاري لتاجر آخر مقابل نسبة مئوية، مع العلم بأن ضرائب هذا السجل أكبر من النسبة المئوية التي يأخذها صاحب السجل؟ وما حكم من يستخرج سجلًا تجاريًا ولا يمارس العمل به فعليًا، ثم يقوم بإصدار كشوف وهمية لمن يحتاجها مقابل نسبة معينة، مع العلم بأن ما جاء في الكشوف كذب وافتراء، سواء أعلن عن ذلك للضرائب وسدد الرسوم أم لم يعلن ولم يسدد؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تنقسم الضرائب إلى مشروعة وغير مشروعة. لا يجوز إسقاط الضرائب المشروعة أو التحايل عليها، ويجوز إسقاط غير المشروعة أو التخفيف منها. الإعانة على إسقاط الضرائب غير المشروعة مشروعة لرفع الظلم، لكن لا يجوز لمن يعين على ذلك أن يأخذ أجرًا مقابل إعانته ما لم يقم بعمل فعلي يستلزم جهدًا أو مالًا. لا يحق لمن تسجل الفواتير باسمه أخذ نسبة أو مبلغًا مقطوعًا، ويجوز للمحاسب أخذ أجرة مقابل كتابة الفواتير. تأجير السجل التجاري غير جائز، وبالتالي الوساطة فيه غير جائزة. من يكذب في الفواتير مع تأجير سجله التجاري يرتكب خطأين، ويجب عليه التوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي