ما حكم الأجرة التي يتلقاها المحاسب الذي يعين حرفاءه على إخفاء رقم المعاملات الحقيقية للتهرب الضريبي؟
إذا كانت الضرائب محرمة، فلا حرج على الشخص أو المحاسب في التهرب منها أو التحايل عليها؛ لأنه من التعاون على دفع الظلم، ويكون عمل المحاسب وأجره مباحًا إذا كان يعمل عملًا خاصًا، أما إن كان موظفًا فلا يجوز له أخذ أجر. أما إذا كانت الضرائب مباحة، فلا يجوز التحايل عليها، ويعتبر إخفاء الأرباح غشًا وتعاونًا على الإثم، ولا يجوز للمحاسب أو غيره فعله أو التعاون عليه؛ لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105569