ما حكم تهرب مكاتب المحاسبة من أداء القيمة الحقيقية للضريبة المستحقة؟
إذا كانت الضرائب تُفرض ظلمًا، فيجوز التهرب والتحايل عليها، أما إذا كانت مقابل خدمات أو لسد حاجات الأمة ومصالح الناس بالعدل، فلا يجوز التحايل عليها، ويعتبر إخفاء الأرباح غشًا وتعاونًا على الإثم، لقوله تعالى: "وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98548