العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أرملة لا أولاد لها، أن تهب نصيبها من تركة زوجها المتوفى لابنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هبة المرأة نصيبها من لبنت زوجها صحيحة شرعاً إذا كانت الواهبة أهلاً للتصرف، ويشترط لنفاذ حيازة الموهوب لها، أو من يقوم على شؤونها للهبة. يشترط لصحة الهبة أن تتم بشروطها من رفع يد الواهبة عن الموهوب وحيازته من قبل البنت أو وكيلها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177193
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي