العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أرملة لا أولاد لها، أن تهب نصيبها من تركة زوجها المتوفى لابنته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هبة المرأة نصيبها من التركة لبنت زوجها صحيحة شرعاً إذا كانت الواهبة أهلاً للتصرف، ويشترط لنفاذ الهبة حيازة الموهوب لها، أو من يقوم على شؤونها للهبة. يشترط لصحة الهبة أن تتم بشروطها من رفع يد الواهبة عن الموهوب وحيازته من قبل البنت أو وكيلها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
177193
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي