هل يجوز أخذ عمولة سمسرة مقابل التوفيق بين بائع ومشترٍ، مع العلم أن عمل السائل الأساسي هو محامٍ في شركة عقارية قد توكل إليه بعض المهام العقارية، وهل يجوز لصاحب العمل منع الموظف من العمل في نفس المجال لحسابه الخاص دون ضرر يلحق بصاحب العمل، وما حكم إتمام صفقات عقارية خاصة بمسوق عقاري خارج المكتب، وماذا لو رفض صاحب المكتب الصفقة المعروضة عليه؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
حكم العمل في المذكورة حكم الأجير الخاص، ولا يجوز له العمل في وظيفة أخرى أثناء الدوام، ويجوز خارجه بشرط ألا يضر بالعمل الأصلي. ويجوز لرب العمل منع موظفه من العمل في نفس المجال إذا كان فيه ضرر على العمل الأصلي، أما مع عدم الضرر فلا يجوز. ولا حرج في أخذ عمولة مقابل التوسط في إتمام الصفقة بين البائع والمشتري إذا كان المبيع مباحاً، وخارج وقت الدوام ولا يضر بالعمل الأصلي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94361
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 94361
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي