العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التعامل ببطاقة "التيسير" الصادرة عن البنك الإسلامي الفلسطيني، والتي تفرض رسوم خدمة ثابتة شهريًا، سواء استخدم العميل البطاقة في الشراء أو السحب النقدي أم لا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للبنك فرض رسوم خدمة ثابتة مقابل انتفاع العميل بالبطاقة الائتمانية وما تتضمنه من مزايا وخدمات، ما دامت هذه الرسوم بقدر التكلفة الفعلية للخدمات المقدمة، ولا يستفيد منها البنك. وقد نص مجمع الفقه الإسلامي على جواز أخذ رسوم مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرًا فعليًا على قدر الخدمات المقدمة. أما أي زيادة على الخدمات الفعلية، فهي محرمة لأنها من الربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
154096
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي