العودة إلى البحث

هل يجوز تسديد الضرائب والتأمينات والجمارك، التي لم ينزل الله بها من سلطان، بالأموال الربوية (فوائد البنوك) بغرض أداء فريضة الزكاة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز للمسلم دفع الضرائب الجائرة أو الجمارك أو التأمينات التجارية اختياراً، ويجوز التحايل لإسقاطها أو تخفيضها، لكن دفعها بأموال ربوية يختلف حكمه باختلاف حال دافعها: فإذا كان غنياً، وجب عليه التخلص من الأموال الربوية بصرفها في مصالح المسلمين العامة أو إعطائها للفقراء والمساكين، ولا يجوز له أن يدفعها لنفسه في الضرائب والجمارك، ويجب عليه التوبة. أما إذا كان فقيراً، فله أن ينفق منها على نفسه بقدر حاجته، مع وجوب التوبة، والعلم بأن دفع هذه الأموال لا يغني عن دفع الزكاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي