العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يلزمني عند الحنث، إذا أقسمتُ "بالحرام" قاصدًا اليمين لا التحريم أو الطلاق، بأن زوجتي لن تبقى على ذمتي إن فعلت كذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفت بالحرام قاصداً اليمين، فحنثك يتوقف على أمرين: فعل زوجتك لما نهيتها عنه، وعدم تنفيذ ما قصدته بقولك: "لن تبقى على ذمتي". فإن قصدت بهذه الصيغة إيقاع الطلاق حال فعلها المعلق عليه، فقد وقع الطلاق ولم تحنث. وإن قصدت الوعد بالطلاق، فإما أن تطلقها ولا تلزمك كفارة، أو تكفر كفارة يمين ولا تطلقها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136320
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي