العودة إلى البحث
السؤال

ماذا يلزمني عند الحنث، إذا أقسمتُ "بالحرام" قاصدًا اليمين لا التحريم أو الطلاق، بأن زوجتي لن تبقى على ذمتي إن فعلت كذا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلفت قاصداً اليمين، فحنثك يتوقف على أمرين: فعل زوجتك لما نهيتها عنه، وعدم تنفيذ ما قصدته بقولك: "لن تبقى على ذمتي". فإن قصدت بهذه الصيغة إيقاع حال فعلها المعلق عليه، فقد وقع الطلاق ولم تحنث. وإن قصدت الوعد بالطلاق، فإما أن تطلقها ولا تلزمك كفارة، أو تكفر كفارة يمين ولا تطلقها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136320
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي