هل تقع طلقة الزوج على زوجته عندما قال لها: "أنت طالق" وهو في حالة غضب شديد دون رغبة في تطليقها، وكانت هذه الطلقة هي المتممة للطلقات الثلاث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
صدور حال الغضب لا يمنع وقوعه ما دام الزوج تلفظ به مختارًا مدركًا لما يقول. فإن طلقت زوجتك حال غضب شديد أفقدك الإدراك وغلب على عقلك، فطلاقك غير نافذ. أما إذا كنت واعيًا غير مغلوب على عقلك فقد وقع طلاقك. وما دامت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131327
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 131327
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي