العودة إلى البحث

هل تقع طلقة الزوج على زوجته عندما قال لها: "أنت طالق" وهو في حالة غضب شديد دون رغبة في تطليقها، وكانت هذه الطلقة هي المتممة للطلقات الثلاث؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صدور الطلاق حال الغضب لا يمنع وقوعه ما دام الزوج تلفظ به مختارًا مدركًا لما يقول. فإن طلقت زوجتك حال غضب شديد أفقدك الإدراك وغلب على عقلك، فطلاقك غير نافذ. أما إذا كنت واعيًا غير مغلوب على عقلك فقد وقع طلاقك. وما دامت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث، فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى، ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك زواج رغبة لا زواج تحليل، ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي