هل تقع اليمين بالطلاق في حال الغضب الشديد، وهل تحسب طلقة بائنة أم رجعية، وما هي خطوات إرجاع الزوجة وما مدة العدة بعد تلفظ الزوج بذلك لزوجته للمرة الأولى بعد 15 سنة من الزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا تلفظت وكنت لا تعي ما تقول لشدة الغضب، فلا يلزمك شيء. أما إذا كنت تعي ما تقول:
- إن قلت "اذهبي عني" ولم تقصد الطلاق بل الطرد، ثم طلقتها لفظاً، فتلزمك طلقة واحدة.
- إن نويت الطلاق بقولك "اذهبي عني" ثم تلفظت بالطلاق مرة أخرى، فتلزمك طلقتان عند العلماء.
إذا لم تكن قد طلقتها من قبل، فيمكنك مراجعتها قبل انتهاء عدتها (ثلاث حيضات، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع الحمل للحامل). وتصح بالقول أو بالجماع ومقدماته. أما إذا انتهت ، فلا بد من عقد نكاح جديد مستوفٍ للشروط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100849
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100849
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي