العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الزكاة على المبلغ العائد من بيع ذهب الزوجة والمودع في حساب توفير إسلامي إذا حال عليه الحول، خاصة إذا لم تعد الزوجة تملك ذهباً؟ وهل تجب الزكاة على مبلغ مدخر لشراء مستلزمات الحياة الأساسية كالثلاجة والغسالة والأثاث، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، مع تعذر الشراء حالياً بسبب الحصار؟ وكيف تُحسب زكاة الذهب الذي تم شراؤه بنية الادخار بمبلغ 3000 دولار، ثم ارتفعت قيمته إلى 3500 دولار قبل تمام الحول على المبلغ الأصلي، فهل تزكى القيمة الأصلية فقط، أم القيمة الكلية، أم يتم فصل زكاة الأرباح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المال المدخر تجب فيه إذا بلغ نصابًا وحال عليه ، سواء كان مدخرًا لشراء حاجات أو ثمن حلي الزوجة. إذا كان الحلي غير معد للاستعمال، تجب زكاة ثمنه عند حولان الحول من وقت امتلاكه. وإذا كان الحلي مدخرًا للتجارة، فتجب زكاته بتقويمه وقت وجوب الزكاة وإخراج ربع عشر قيمته بغض النظر عن ثمن الشراء، وتلزم زكاته بقيمته الحالية إذا ارتفعت.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104582
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي