العودة إلى البحث
السؤال

كيف يُوزّع الإرث بين زوجة وأربع بنات وأربعة أولاد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي رجل عن زوجة وأربعة أبناء وأربع بنات ولم يترك وارثًا غيرهم، فلزوجته الثمن لوجود الولد، لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم". والباقي يقسم بين الأبناء والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ". فتقسم التركة على 96 سهماً؛ للزوجة 12 سهماً، ولكل ابن 14 سهماً، ولكل بنت 7 أسهم. ويجب رفع مسائل المواريث للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها لوجود وصايا أو ديون أو حقوق أخرى مقدمة على حق الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
88953
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي