ماذا أفعل حيال النقود التي وجدتها وأنفقتها، علماً أنها لقطة لم أعرّفها؟
تُلَخَّصُ اللقطةُ التي يجب تعريفها بأنها ما يتبعها نفسُ صاحبها وله قيمة، أما الشيءُ التافه والحقير فيجوز تملكه والانتفاع به دون تعريف. والضابط في تحديد اليسير هو العرف. وإذا انتفعتَ بمالٍ دون تعريف ومرت سنوات، فعليك تعريفه الآن إن أمكن، وإلا فتصدق بمثله عن صاحبه. فإن أجاز الصدقة فله أجرها، وإلا غرمتها له ولك الأجر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/61432