هل يختلف حكم ردة الزوجة المتعمدة للردة إذا كانت مفوضة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
المشهور في مذهب الإمام مالك أن ردة أحد الزوجين تعد طلاقًا بائنًا، وتكون تطليقة بائنة تستوجب عقدًا جديدًا إذا أرادا العودة، وإذا حدث قبل البناء فللزوجة نصف الصداق. ويختلف الأمر إذا قصدت الزوجة بالردة فراق زوجها، فإنها تعامل بنقيض قصدها ولا ينفسخ النكاح. أما إذا كانت الزوجة مفوضة بالطلاق وقصدت بردتها الطلاق، فالظاهر أنها تطلق بذلك، لأن لها الحق في الطلاق. ولو ارتد الزوج بقصد فسخ النكاح، فقصده معتبر باتفاق لأن العصمة بيده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136295
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136295
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي