هل يجب إرجاع ثمن السيارة بعد اكتشاف تزوير رقمها المنجمي واستعمالها من عدة أطراف، مع العلم بأن السيارة فقدت سعرها الحقيقي بعد مضي 6 أشهر من البيع؟
إذا كان الرقم المنجمي المزيف يمنع تغيير اسم مالك السيارة أو بيعها، فيُعدّ ذلك عيباً يُعطي للمشتري حق رد البيع واسترجاع الثمن كاملاً دون خصم مقابل الاستعمال.
وإذا تعيّبت السيارة عند المشتري، فإذا كان العيب خفيفاً فلا قيمة له، وإن كان متوسطاً يُخيّر المشتري بين ردّها واسترجاع الثمن، أو الاحتفاظ بها وأخذ أرش العيب القديم، والذي يُحسب بتقييم السيارة سليمة ومعيبة يوم البيع وتحديد نسبة النقص. أما إذا كان العيب كبيراً ومُخرِجاً عن المقصود، فيتعيّن على المشتري أخذ الأرش.
وينطبق ما سبق أيضاً على العلاقة بين المشتري والبائع الأصلي، أي يحق لك رد السيارة أو المطالبة بالأرش من البائع الذي اشتريت منه إذا رُدّت عليك السيارة أو طُولبتِ بالأرش، إلا إذا حدث لها عندك عيب جديد.
ويشترط للرد بالعيب ألا يرضى المشتري بالمبيع بعد الاطلاع على العيب. ويُعتبر استغلال المبيع بعد العلم بالعيب رضاً به، إلا إذا كان الاستغلال في زمن الخصام ولم يكن مُنقصاً لقيمة السلعة.
وعليه، إذا استغلّ المشتري سيارتك بعد علمه بالعيب، فليس له الحق في ردّها بسببه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/86829
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 86829
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي